السيد الخوئي

56

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )

عنده ( 1 ) ، وكذا تجوز المقاصّة من أمواله عوضاً عن ماله الشخصي إن لم يتمكّن من أخذه منه ( 2 ) . ( مسألة 55 ) : تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته ، ولكن مع تعديل القيمة ، فلا يجوز أخذ الزائد ( 3 ) . ( مسألة 56 ) : الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 272 / أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 2 .